مادة 131 من لائحة الدمغة

تاريخ النشر: 19 نوفمبر 2025

(2) : (أ) على جميع المؤسسات والهيئات والشركات الهندسية المصرية والأجنبية أو المنشاة طبقا لقانون الاستثمار العربي والاجنبى رقم 43 لسنة 1974 وكذا الأفراد وعلى وكلاء المؤسسات والهيئات والشركات الهندسية الأجنبية التي تقوم بأعمال هندسية أو توريدات هندسية أو بدراسات أو تصميمات هندسية أو أية أعمال هندسية داخل البلاد عليهم أن يخطروا نقابة المهندسين بأسمائهم وعناوينهم ونوع الأعمال الهندسية التي يباشرونها ويجب مراعاة سداد قيمة الدمغة الهندسية المقررة أو لصق طوابعها على كل ما يباشرونه من رسومات وعقود للأعمال أو التوريد الهندسية والمبيعات أو فواتيرها طبقا لما تقضى به المادة 46 من القانون كما يجب عليهم أخطار نقابة المهندسين خلال ثلاثة أشهر بما يباشرونه من رسومات أو عقود هندسية أو أية أعمال هندسية أو أنتاج وبيع سلع هندسية طبقا لما هو موضح بهذه المادة مع بيان قيمة طوابع الدمغة الملصقة عليها أو المسددة للنقابة . (ب) ويقصد بالعقود والأعمال الهندسية الواردة بالمادة 46 من القانون جميع الأعمال الهندسية على اختلاف أنواعها مما يتطلب تصميمات أو معينات هندسية كعقود الأعمال والمنشات والمباني والتركيبات المدنية أو المعمارية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البترولية أو غيرها وعقود توريد كذا عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها وجميع عقود البترول من مباحث أولية أو حفر أو تنقيب أو شراء أو بيع آلات ومستلزمات ومنتجات جميع المهمات من الأدوات والمعدات اللازمة لمختلف قطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية وبالأعم كل ما يشرف عليه المهندس بصفته الهندسية من حيث التصميم أو التنفيذ أو الإنتاج أو التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو المعاينة أو الفحص أو خلافه .

( مادة 132 معدلة بالقرار الوزارى رقم 258 لسنة 1980 )