مادة 46

تاريخ النشر: 19 نوفمبر 2025

يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :

(أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات

(ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .

(جـ) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .

(د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما ياتى :

مليم جنيه

100- للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه .

500 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 100 ولا تتجاوز 500 جنيه

- 1 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على500 جنيه ولا تتجاوز1000 جنيه وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى .

(هـ) (1) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة عن كل مائة وخمسون مليما .

(و) تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما ياتى :

مليم جنيه

500- طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات .

___ 1 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 10 جنيهات ولا تتجاوز 50 جنيها .

__ 2 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه .

___ 5 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 100 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه

ويزاد مبلغ خمسة جنيهات عن كل ألف تالية للألف جنيه الأولى .

ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورفع الدعوى بحسب الأحوال

ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الأشراف على تحصيلها .

ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي .

( البند (هـ) من المادة 46 مستبدلة بالقانون رقم 204 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 31/7/1980 )