مادة 130 من لائحة الدمغة

تاريخ النشر: 19 نوفمبر 2025

(1) – يجوز أداء قيمة طوابع الدمغة الواجب لصقها للنقابة بموجب إيصال معتمد منها بعد التأشير من مدير حسابات النقابة على الأوراق التي تستحق الدمغة عليها بما يفيد السداد وختمها بخاتم النقابة ويجوز للشركات المنتجة أو المستوردة للأدوات والسلع والأجهزة والمهمات والآلات وغيرها والتي تستحق عن عقود واتفاقيات وأوراق ومستندات استيرادها وعقود بيعها – دمغة هندسية بالتطبيق لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد هذه الدمغة استرشادا بالحجم الاجمالى لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية المعتمدة من الجمعية للشركة وذلك كله حسب الظروف والأحوال التي يراها مجلس النقابة .

( مادة 130 معدلة بالقرار الوزارى رقم 258 لسنة 1980 )